شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
النخبة من الفتاوى النسائية
101332 مشاهدة print word pdf
line-top
هل تستحق الزوجة المطلقة مبلغ المقدم من الزوج

السؤال : س 77
نعرض على سماحتكم حالة زواج وطلاق -الزوجان قريبان لي- وشاء الله أن يتزوجا في بلاد الغُربة في إيطاليا حيث يُقيمان هناك، ونظرا لصلة القرابة هذه بينهما فقد تم عقد الزواج على الشكل التالي: عند كتابة المقدم والمؤخر في عقد الزواج فقد تم كتابة المقدم بأنه مقبوض نظرا لصلة القرابة ولإنهاء بعض الإجراءات بالشكل السريع وكذلك لوجود الثقة بين الأقارب، وبالتالي تم كتابة المقدم بأنه مقبوض على الورق فقط، ولم يتم استلام أي مبلغ نقدي أو شيك أو سند أو أي ورقة على شكل أمانة، وكذلك تم كتابة المؤخر بأنه غير مقبوض أيضا ، والسؤال هنا لسماحتكم:
هل تستحق الزوجة المطلقة مبلغ المقدم من الزوج بالرغم من كتابته بأنه مقبوض على الورق وهو غير مقبوض بالفعل؟ الجواب :
إذا حصل الطلاق لزم الزوج دفع جميع الصداق المسمى في العقد، فلها أن تطالبه بالمقدم حيث لم تقبضه للثقة بينهما، فإن جحدها وادعى أنها قبضته بموجب الإقرار المكتوب في الوثيقة، فعليه إحضار بينة بذلك، فإن لم يحضرها، فعليها اليمين أنها ما قبضته، وأن توقيعها على القبض لأجل إنجاز الإِجراءات النظامية؛ ولأنها وثقت به للقرابة والأمانة، فمتى حلفت استحقت ما تدّعي من المؤخر والمقدم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom